الشيخ عزيز الله عطاردي

67

مسند الإمام الصادق ( ع )

30 - باب السلف والنسية 1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد . 2 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا حل الأجل اشتراه فوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك . 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام